الشيخ الجواهري
341
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ لو نذر عتق أمته إن وطأها ] : المسألة ( الرابعة : لو نذر عتق أمته إن وطأها صحّ ) [ 1 ] . وحينئذٍ ( ف ) - تعتق أو تنعتق بتحقّق مسمّى الوطء ، نعم ( إن أخرجها عن « 1 » ملكه انحلّت اليمين ، ولو أعادها بملك مستأنف لم يعد اليمين ) الذي كان ظاهره التعليق على الوطء بالملك الأوّل ، نحو ما سمعته في الإيلاء . نعم لو قصد الأعمّ من العائد والموجود فلا إشكال في عدم الانحلال ، كما لا إشكال فيه مع قصده الوطء بالملك الموجود . إنّما الكلام مع الإطلاق ، وقد عرفت أنّ الظاهر منه ما ذكرناه [ 2 ] . نعم [ هنا فرع ] [ 3 ] [ وهو ] في تعدية الحكم إلى غير الوطء من الأفعال وإلى غير الأمة [ 4 ] [ فنقول :
--> ( 1 ) في الشرائع : « من » . الروضة 6 : 295 . ( 2 ) الوسائل 23 : 94 ، ب 59 من العتق ، ح 1 . ( 3 ) في الشرائع : « من » . الروضة 6 : 295 . ( 4 ) المسالك 10 : 306 . ( 5 ) الروضة 6 : 295 - 296 . المسالك 10 : 306 - 307 . ( 6 ) الروضة 6 : 296 . وفيه : « استقرب عدم جواز » . ( 7 ) الروضة 6 : 296 . المسالك 10 : 307 . ( 8 ) الروضة 6 : 296 . وفيه : « استقرب عدم جواز » .